كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقوله: "راهقت الاحتلام" أي: دنوت منه، وأرهقني الشيء: دنا مني، وأرهقنا الصلاة أي: أخرناها حتى كادت تدنو من الأخرى (¬1).
والحديث يدل على أن مرور الإنسان والحمار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وما ورد في الحديث من أنه يقطع الصلاة فقد ذكرنا طرفًا منه في كتاب الصلاة، وبينا تنزيله وتأويله.

الأصل
[826] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أهل العلم، عن محمَّد بن عمر وبن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجن فليخرجن تفلات" (¬2).
[827] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬3).
[828] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" (¬4).
[829] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجَّة.
¬__________
(¬1) زاد في الأصل: وأرهقنا الصلاة سبق نظر.
(¬2) "المسند" ص (171).
(¬3) "المسند" ص (171).
(¬4) "المسند" ص (171).

الصفحة 86