كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

زهير عن يحيى بن سعيد وفي آخره: "الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأورده الشافعي في هذا الموضع مؤيدًا به كلامه في جواز المنع من الخروج إلى أكثر المساجد أي: إذا كان للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى قضاء الصوم مع وجوبه، فأولى أن يجوز له المنع من الخروج إلى المسجد الذي ليس هو بواجب، والحديث يدل على أنه يجوز تأخير القضاء، وأنه لا يجوز التأخير إلى أن يدخل رمضان السنة القابلة وإن أخر من غير عذر حتى دخل رمضان السنة القابلة فعليه مع القضاء أن يطعم لكل يوم مسكينًا يروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم من قال: يقضي ولا فدية عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: يطعم ولا قضاء عليه.

الأصل
[831] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬1).
[832] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2).
[833] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم (¬3).
¬__________
(¬1) "المسند" (171).
(¬2) "المسند" (172).
(¬3) "المسند" (172).

الصفحة 90