كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقد قام الدليل على أن المراد غير المعنى الأول، واحتج بما روى "أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذِه" وقد تقدمت روايته في "المسند" (¬1) وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬2) وبينت عائشة المعنى في الغسل وهو قطع الروائح الكريهة والتنظيف.
وقولها: "عمال أنفسهم" أي ما كان لهم من يستخدمونه فكانوا يكدحون ويسعون بأنفسهم في أشغالهم.
وقوله: "لو اغتسلتم" أي كان خيرًا وأحسن أو ما أشبه ذلك.
آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه:
أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها" وبه تم المجلد الأول على يدي أضعف عباد الله عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الكرخي القزويني في العشرين من جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وستمائة.
¬__________
(¬1) سبق برقم (60).
(¬2) رواه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (3/ 94)، وابن الجارود (285)، وابن خزيمة (1757) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة.
قال الترمذي: حديث حسن، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وصححه أبو حاتم في "العلل" (575)، وصححه ابن الملقن في "الخلاصة" (764) على شرط البخاري، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (6180).

الصفحة 92