كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج؛ لأنه لا مطالب له من العباد (¬١). وإنما أطلق بقوله: كل دين لآدمي؛ ليتناول جميع أنواع الديون، مثل دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلًا، وعشر، وخراج، ونفقة قريب، وزوجة قضيت بها، وإذا لم يقض بها لا يمنع (¬٢)، وكذلك دين الزكاة يمنع عندنا (¬٣). خلافًا لزفر (¬٤).
---------------
= والفضة، وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع، والثمار، والمواشي، والمعادن والمانع دين الآدمي، لا دين كفارة ليمين، أو غيره كظهار، وصوم، ولا دين هدي وجب عليه في حج، أو عمرة، فلا يسقطان زكاة العبد.
والفرق بين الأموال الباطنة، والظاهرة: أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد؛ لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولأن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر والحاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد؛ ولأن الظاهرة نامية بنفسها.
وذهب الحنابلة: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة والظاهرة، وحكم دين من كفارة، وزكاة، ونذر مطلق، ودين حج ونحوه، كدين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه.
الشرح الصغير ١/ ٢٢٧، الكافي لابن عبد البر ص ٩٤، المعونة ١/ ٣٦٨، مختصر المزني ص ١٤٧، المهذب ١/ ١٥٨، المجموع ٥/ ٣٤٤، الإفصاح ١/ ٢١٣، هداية الراغب ص ١٧٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٤٥٤، الإنصاف ٣/ ١٥.
(¬١) الهداية ١/ ١٠٤، العناية ٢/ ١٥٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤، شرح الوقاية ١/ ٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٨.
(¬٢) العناية ٢/ ١٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٦١، الهداية ١/ ١٠٤.
(¬٣) تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤، رؤوس المسائل ص ٢١٧، الكتاب ١/ ١٣٧، العناية ٢/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ١٠٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، الهداية ١/ ١٠٤، كشف الحقائق ١/ ٩٨.
(¬٤) حيث يرى: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه لا مطالب له من جهة العباد، فصار كدين النذر، والكفارة.
تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٥، الهداية ١/ ١٠٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٦١، شرح الوقاية ١/ ٩٨، البناية ٢/ ١٦١.

الصفحة 10