كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما
منحة السلوك

للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء (¬١).
قوله: ولو أنه كافر.
أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه (¬٢).
قوله: بخلاف ولده الكبير.
أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب (¬٣).
ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية (¬٤).
قوله: ولو أدى عنهما.
---------------
= الشريعة، كزكاة المال، فلا تجب على الصغير؛ ولأنها عبادة، والصغير ليس بأهل لوجوبها.
الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، كشف الحقائق ١/ ١١٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣ العناية ٢/ ٢٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢.
(¬١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، كنز الدقائق ١/ ٣٠٧، العناية ٢/ ٢٨٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٢٤.
(¬٢) المختار ١/ ١٢٣، الكتاب ١/ ١٥٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٣، الدر المختار ١٢/ ٣٦٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الهداية ١/ ١٢٤.
(¬٣) وكذا عند المالكية: إلا إذا كان فقيرًا فيُخرج عنه والدُه.
الكتاب ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٦، العناية ٢/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، التلقين ص ٥١، الكافي في فقه المالكية ص ١١١.
(¬٤) العناية ٢/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣.

الصفحة 106