كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.
ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.
منحة السلوك
أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة (¬١).
[دفع الزكاة عن الأرقاء]
قوله: ولا تجب عن مكاتبه.
لعدم الولاية عليه (¬٢)، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" (¬٣).
قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.
يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما (¬٤).
قوله: ولا عن عبدٍ.
أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] (¬٥) الولاية، والمؤونة في حق كل منهما (¬٦).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من
---------------
(¬١) شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٦، العناية ٢/ ٢٨٦، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٦، الهداية ١/ ١٢٤.
(¬٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٧، العناية ٢/ ٢٨٦.
(¬٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧.
(¬٤) العناية ٢/ ٢٨٥، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٣٦، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، الكتاب ١/ ١٥٩.
(¬٥) في س، ص، م "لقصور".
(¬٦) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ١٢٤، كشف الحقائق ١/ ١١٣، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢.