كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.
ويكره صوم يوم الشك،
منحة السلوك

قوله: فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.
أي: فإن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لا يصومون، وإن لم يروه ليلة ثلاثين من رمضان، لا يفطرون؛ لما روينا (¬١).

[صوم يوم الشك]
قوله: ويكره صوم يوم الشك (¬٢) (¬٣).
ووقوع الشك: بأن يغم عليهم هلال رمضان، أو هلال شعبان (¬٤)، وإنما يكره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة" رواه أبو داود، والنسائي (¬٥).
---------------
(¬١) وكذا عند المالكية.
بداية المبتدي ١/ ١٢٩، المختار ١/ ١٢٨، الهداية ١/ ١٢٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، العناية ٢/ ٣١٣، شرح الزرقاني على خليل ١/ ١٩٥، حاشية البناني ١/ ١٩٥.
(¬٢) بداية المبتدي ١/ ١٢٩، العناية ٢/ ٣١٤، الهداية ١/ ١٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٤، كنز الدقائق ١/ ٣١٧، حاشية الشلبي ١/ ٣١٧.
(¬٣) وهو اليوم الذي يشك فيه، هل هو من شعبان، أو من رمضان.
المطلع على أبواب المقنع ص ١٥٥، طلبة الطلبة ص ٥٧، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، معجم لغة الفقهاء ص ٢٦٥.
(¬٤) المبسوط ٣/ ٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧.
(¬٥) أبو داود ٢/ ٢٩٨ كتاب الصوم باب إذا أغمى الشهر رقم ٢٣٢٦، والنسائي ٤/ ١٣٥ في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي رقم ٢١٢٦، ورواه أيضًا ابن المنذر في الإقناع ١/ ١٩٠ كتاب الصوم، باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال رقم ٦١، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٣ كتاب الصيام، باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان، إذا لم ير الهلال الجزء الأول منه رقم ١٩١١، وابن حبان ٨/ ٢٣٨ كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن قوله -صلى الله عليه وسلم- فصوموا ثلاثين أراد به إن لم تروا الهلال رقم =

الصفحة 125