كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه. ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاة، أو نحوها، لزمه القضاء لا غير.
منحة السلوك
وقيل: لا تجب الكفارة؛ لأنه ناقص [الجناية] (¬١) (¬٢)، وعليه: فخر الإسلام البزدوي.
وقال الصدر الشهيد: المختار أنه تجب الكفارة؛ لأنها من جنس ما يتغذى بها (¬٣).
قوله: وإن مضغها. أي: وإن مضغ السمسمة لم يفطر؛ لأنها تتلاشى بالمضغ، إلا إذا وجد طعمها في حلقه، فحينئذ يفطر (¬٤).
قوله: ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاةً، أو نحوها، مثل النواة، والحديد، والرصاص، وغير ذلك، لزمه القضاء؛ لوجود صورة الفطر، ولا كفارة عليه، لقصور الجناية (¬٥)، إلا عند محمد تجب الكفارة في الدقيق، والعجين (¬٦).
---------------
= الهداية ١/ ١٣٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٢٥، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣.
(¬١) الهداية ١/ ١٣٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، حاشية الشلبي ١/ ٣٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥.
(¬٢) الزيادة من ص.
(¬٣) الواقعات للصدر الشهيد (مخطوط) ٣٧/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس، تحت رقم ٢٠٢.
(¬٤) الهداية ١/ ٣٣٣، المبسوط ٣/ ١٤٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٤، شرح الوقاية ١/ ١١٩.
(¬٥) بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٧٥.
(¬٦) بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، الأصل ٢/ ٢٧٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦.