كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
إلا إذا تصدق بكل النصاب.
ونصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة
منحة السلوك
قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.
فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين (¬١).
وعند زفر (¬٢)، والشافعي (¬٣): لا تسقط.
[نصاب الفضة]
قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم (¬٤).
لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.
قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.
---------------
(¬١) الكتاب ١/ ١٣٩، المختار ١/ ١٠١، كشف الحقائق ١/ ٩٩، شرح الوقاية ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، الاختيار ١/ ١٠١.
(¬٢) العناية ٢/ ١٧٠، الاختيار ١/ ١٠١.
(¬٣) وكذا عند المالكية، فصحة الإخراج عندهم، يفتقر إلى مقارنة النية.
وعند الحنابلة: يستحب مقارنة النية؛ للإخراج، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز.
الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، بلغة السالك ١/ ٢٣٥، روض الطالب ١/ ٣٥٨، أسنى المطالب ١/ ٣٥٨، دليل الطالب ١/ ٢٠٥، الإفصاح ١/ ٢١٠، الروض المربع ص ١٦٤.
(¬٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ١/ ١١١، الجامع الصغير ص ١٢٣، الكتاب ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١١١، المختار ١/ ١١٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٨، الوقاية ١/ ١٠٤، التلقين ص ٤٦، أقرب المسالك ص ٣٨، التنبيه ص ٨، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٢، الإفصاح ١/ ٢٠٦، الروض المربع ص ١٥٨.