كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة.
منحة السلوك

الدارقطني (¬١): رواته كلهم ثقات.
قوله: وإن تعمد. أي: وإن تعمد القيء ملء فيه، أفطر، وعليه القضاء، لا الكفارة (¬٢)؛ لما روينا هذا في الطعام، والماء، والمرة (¬٣).
وأما إذا قاء بلغمًا فهو لا يفطر عندهما، خلافًا لأبي يوسف (¬٤).
وإن قاء مرارًا في مجلس واحد ملء فيه، لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية لا يلزمه القضاء. ذكره في "خزانة الأكمل" (¬٥).
---------------
(¬١) في سننه ٢/ ١٨٤ كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم ٢٠.
(¬٢) وفي هذا يقول: محمود بن أبي بكر الفراهي، أبو النصر، بدر الدين، في منظومته الموسومة بـ "لمعة البدر، نظم الجامع الصغير" (مخطوط) لوحة ٢٤/ ب.
وليس القيء يفسده ولكن ... إعادته الكثير تضر فيه
وعود قليله عفو وقالوا ... ينافيه التقيؤ مِلء فيه
النسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ٩٤ "فقه حنفي".
(¬٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من تقيأ عمدًا أفطر، ومن ذرعه القيء لم يفطر.
ملتقى الأبحر ١/ ٢٠٠، المختار ١/ ١٣٣، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٥، الهداية ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، الدر المختار ٢/ ٤١٤، جواهر الإكليل ١/ ١٤٩، القوانين الفقهية ص ٨١، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٦، مغني المحتاج ١/ ٤٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٤٤٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٣.
(¬٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٥، البحر الرائق ٢/ ٢٧٥، منحة الخالق ٢/ ٢٧٥، الدر المختار ٢/ ٤١٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٤١٥.
(¬٥) لوحة ٧٧/ ب، والخزانة لأبي عبد الله يوسف بن محمد الجرجاني (مخطوط) النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، برقم ١/ ٧٩٩، قال في مقدمته: "هذا الكتاب محيط بكل تصنيفات الأصحاب، واتفقت البداية بكافي الحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن زياد، والمنتقى، والكرخي، وشرح الطحاوي، وعيون المسائل ... ".

الصفحة 151