كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ومن ذاق شيئًا ومجّه لم يفطر.
ويكره للصائم الذوق، إلا حالة الشراء.
منحة السلوك

قوله: ومن ذاق شيئًا، ومجه (¬١) لم يفطر؛ لانعدام الفطر صورة ومعنى (¬٢).

[ما يكره للصائم وما لا يكره]
قوله: ويكره للصائم الذوق؛ لأنه تعريض لإفساد صومه (¬٣).
قوله: إلا حالة الشراء.
يعني: إذا ذاق الصائم الطعام حالة الشراء، لا يكره؛ للضرورة (¬٤).
وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق، لا بأس أن تذوق المرق بلسانها (¬٥).
---------------
= تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، القوانين الفقهية ص ٨٠، الشرح الصغير ١/ ٢٤٦، مغني المحتاج ١/ ٤٢٨، عميرة ٢/ ٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٩، مطالب أولي النهى ٢/ ١٩٣.
(¬١) أي: رماه.
مختار الصحاح ص ٢٥٧ مادة م ج ج، القاموس المحيط ٤/ ٢٠٤ مادة م ج ج، لسان العرب ٢/ ٣٦١ مادة مجج، المصباح المنير ٢/ ٥٦٤ مادة مجّ.
(¬٢) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٦٩، المبسوط ٣/ ٩٣، الاختيار ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٤٤، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠١، مختصر خليل ص ٧١، التلقين ص ٥٧، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٢، قليوبي ٢/ ٦٢، الروض المربع ص ١٧٨، عمدة الطالب ص ١٩٩.
(¬٣) وفاقًا للثلاثة.
ملتقى الأبحر ١/ ٢٠١، الكتاب ١/ ١٦٩، الاختيار ١/ ١٣٤، المبسوط ٣/ ٩٣، الهداية ١/ ١٣٥، أقرب المسالك ص ٤٢، القوانين الفقهية ص ٧٨، هداية الغلام ص ٦٧، السراج الوهاج ص ١٤٢، المحرر ١/ ٢٢٩، السلسبيل ١/ ٣٣٨.
(¬٤) شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠.
(¬٥) هذا في الفرض. وأما في صوم التطوع: فلا يكره؛ لأن الإفطار فيه مباح بالعذر، وبغيره، على رواية الحسن، عن أبي حنيفة.

الصفحة 159