. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وإليه ذهب: الشافعية (أ)، والحنابلة (ب)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب أيضًا (جـ)، وبه قال: أبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وعطاء، ومجاهد (د).
القول الثالث: يكره للصائم السواك الرطب دون غيره، سواء أول النهار، أو آخره.
وإليه ذهب المالكية (هـ)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها القاضي من الحنابلة (و).
القول الرابع: التفرقة بين صوم الفرض، وصوم النفل، فيكره في الفرائض بعد الزوال، ولا يكره في النفل.
وهذا القول: حكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين، وصدره في الإنصاف بقوله: " وقيل" (ز).
القول الخامس: يكره السواك للصائم إذا كان مبلولًا بالماء. وهو قول أبي يوسف (حـ).
الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول:
١ - استدلوا بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (ط).
إذ يدخل في عموم "كل صلاة" الظهر والعصر للصائم والمفطر (ي). =
_________
(أ) الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٦، مغني المحتاج ١/ ٥٦، نهاية المحتاج ١/ ١٨٢، المجموع ٥/ ٢٧٥.
(ب) الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٠، الفروع ١/ ١٢٥، الإنصاف ١/ ١١٧.
(جـ) شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨.
(د) الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٠، الحاوي الكبير ٣/ ٤٦٧، المجموع ١/ ٢٧٩.
(هـ) المعونة ١/ ٤٧٤، المدونة ١/ ١٨٠، التفريع ١/ ٣٠٨، الذخيرة ٢/ ٥٠٨، حاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣٤، جواهر الإكليل ١/ ١٥٢.
(و) الفروع ١/ ١٢٥، الإنصاف ١/ ١١٧.
(ز) الإنصاف ١/ ١١٧.
(حـ) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، العناية ٢/ ٣٤٨.
(ط) رواه البخاري ١/ ٣٠٣، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة رقم ٨٤٧ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(ي) بدائع الصنائع ١/ ١٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨.