كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولا الفصد، ولا الحجامة.
منحة السلوك

[الفصد والحجامة للصائم]
قوله: ولا الفصد (¬١)، ولا الحجامة (¬٢)
أي: ولا يكره للصائم الفصد، ولا الحجامة (¬٣)؛ لما روي: "أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" رواه البخاري، وغيره (¬٤). وما روى
---------------
= اختيار المجد ابن تيمية (أ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ب)، والشوكاني (جـ). وقال -أي الشوكاني-: فالحق: أنه يستحب السواك للصائم، أول النهار، وآخره.
(¬١) الفصد: شق العرق حتى يسيل، بقصد العلاج.
لسان العرب ٣/ ٣٣٦ مادة فصد، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٥ مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٥٠٧ باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد، القاموس الفقهي ص ٢٨٦.
(¬٢) الحَجْمُ: المص، والحجّام: المصّاص، وحرفته وفعله الحجامة. وهي: التشريط، ومص الدَّمِ بزجاجة، ونحوها.
لسان العرب ١٢/ ١١٦ مادة حجم، القاموس المحيط ١/ ٥٩٧ مادة ح ج م، مختار الصحاح ص ٥٣ مادة ح ج م، الدر النقي ٣/ ٣٥٩، المصباح المنير ١/ ١٢٣ مادة حجمه.
(¬٣) وإليه ذهب المالكية.
وعند الشافعية: يكره للصائم الفصد، والحجامة.
وعند الحنابلة: تفسد الصوم.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، منح الجليل ٢/ ١٢٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٨، متن الرسالة ص ٧٠، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٧، مغني المحتاج ١/ ٤٣٧، حاشية المقنع ١/ ٣٦٦، المحرر ١/ ٢٢٩.
(¬٤) البخاري ٢/ ٦٨٥ كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم رقم ١٨٣٦، ورواه أيضًا الطحاوي في الشرح ١/ ٣٥٠، وابن ماجه ١/ ٥٣٧ كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم رقم ١٦٨٢، وأبو داود ٢/ ٧٧٣ كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم ٢٣٧٢، والترمذي ٢/ ١٣٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم ٧٧٢، =
_________
(أ) المحرر ١/ ١٠.
(ب) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٦٦.
(جـ) نيل الأوطار ١/ ١٣٢.

الصفحة 173