كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

عليهما، وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء (¬١) بقدر ما أدركا.
منحة السلوك

عليهما؛ لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر (¬٢).
قوله: وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء بقدر ما أدركا (¬٣).
هذا فائدة لزوم القضاء بقدر صحة المريض، وإقامة المسافر (¬٤).
وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله، لكل يوم مسكينًا، بقدر ما
---------------
= عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق.
الروض المربع ص ١٧٣، مطالب أولي النهى ٢/ ١٨٠، الإفصاح ١/ ٢٤٧، المغني ٣/ ٩٠.
(¬١) في ب بزيادة: "بالطعام".
(¬٢) ولأنهما عذرا في الأداء، فلأن يعذرا في القضاء أولى، وهذا لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء، فما يمنع وجوب الأصل يمنع وجوب الفرع.
الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٥١، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢، الشرح الصغير ١/ ٢٥٣، التذكرة ص ٧٧، قليوبي ٢/ ٦٦، المبدع ٣/ ٤٨، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٤٤١.
(¬٣) وعند المالكية: لو مات قبل أن يقضي تلك الأيام يستحب للورثة الإطعام عنه إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب.
وعند الشافعية: إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه في الجديد بل يُخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وفي القديم: يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز له الإطعام.
وعند الحنابلة: إذا صحّ المريض أو أقام المسافر ثم ماتا بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا.
الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٥، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢، القوانين الفقهية ص ٨٢، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٦، عميرة ٢/ ٦٦، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٣٥، الروض المربع ص ١٨٠.
(¬٤) العناية ٢/ ٣٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤.

الصفحة 178