كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو.
منحة السلوك

أي: وفي مائتي درهم، خمسة دراهم (¬١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "هاتوا ربع العُشُور، من كل أربعين درهمًا، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود (¬٢).
قوله: ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو (¬٣).
يعني: إذا زاد على المائتين شيء، لا شيء فيه عند أبي حنيفة، حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغ أربعين درهمًا ففيه درهم (¬٤)، وتكون الجملة: ستة
---------------
(¬١) وفاقًا للثلاثة.
المختار ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١١١، الهداية ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١٠٤، كشف الحقائق ١/ ١٠٤، الكتاب ١/ ١٤٦، متن الرسالة ص ٧٦، أقرب المسالك ص ٣٨، التنبيه ص ٨، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٢، الإفصاح ١/ ٢٠٦، شرح الزركشي ٢/ ٤٩٥.
(¬٢) ٢/ ٩٩ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ١٥٧٢، ورواه الدارمي ١/ ٤١٠ كتاب الزكاة باب في زكاة الورق رقم ١٥٨٦، والترمذي ٢/ ٢٠٠ برقم ٦٢٠ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، وابن عدي ٧٠٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٠٠ كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن، والدارقطني ٢/ ٩٢ كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية رقم ٣، والبيهقي في السنن ٤/ ١١٨ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. قال الترمذي ٢/ ٢٠١: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح، يحتمل عن أبي إسحاق، ويحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا، وقال ابن حجر في البلوغ ص ١٢٧ رقم ٧: وهو حسن.
(¬٣) بداية المبتدي ١/ ١١١، الكتاب ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١١١، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٩، الاختيار ١/ ١١١، كشف الحقائق ١/ ١٠٥.
(¬٤) شرح فتح القدير ٢/ ٢١٠، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٧، الهداية ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١٠٥، الاختيار ١/ ١١١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦.

الصفحة 18