كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
منحة السلوك

وعن محمد بن مقاتل (¬١): تجب لصلوات يوم، نصف صاع (¬٢).
قوله: ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
يعني: إذا مات إنسان وعليه صوم، أو صلاة، ليس على وليه أن يصوم، ويصلي عنه (¬٣). خلافًا للشافعي (¬٤).
له ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" رواه البخاري، وأبو داود (¬٥).
---------------
(¬١) هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد. حدث عن وكيع، وجرير، وأبي معاوية.
قال الذهبي في الميزان: تكلم فيه ولم يترك. توفي سنة ٢٤٨ هـ.
الجواهر المضية ٣/ ٣٧٢، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٧، لسان الميزان ٥/ ٣٨٨.
(¬٢) لأنها كصيام يوم، ثم رجع إلى أن كل صلاة كصوم يوم.
العناية ٢/ ٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.
(¬٣) لأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. وإليه ذهب المالكية.
تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، بداية المبتدي ١/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٣٧، شرح الوقاية ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٨٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢.
(¬٤) الذي عند الشافعية في الجديد: لا يصام عنه. وفي القديم: يجوز أن يصام عنه، ويجوز الإطعام كما سبق. أما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت قولًا واحدًا عندهم. وعند الحنابلة: لا يصوم عنه وليه إلا في صوم النذر.
أسنى المطالب ١/ ٤٢٨، نهاية المحتاج ٣/ ١٨٩، التسهيل ص ٨٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣/ ٤٤١.
(¬٥) البخاري ٢/ ٦٩٠ كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم رقم ١٨٥١، وأبو داود ٢/ ٣١٥ كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام رقم ٢٤٠٠.
من حديث محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.

الصفحة 184