كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.
منحة السلوك
واختلفوا في هذا الإمساك (¬١)، فقيل: مستحب (¬٢)، وقيل: واجب (¬٣).
وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم (¬٤). خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم (¬٥).
قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم.
يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه (¬٦).
قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه.
أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي
---------------
= المختار ١/ ١٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٢، التفريع ١/ ٣٠٩، المنهاج ١/ ٥٢٤، زاد المحتاج ١/ ٥٢٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٩.
(¬١) يعني: الإمساك في رمضان بعد ما أفطر.
حاشية الشلبي ١/ ٣٣٩.
(¬٢) واختاره محمد بن شجاع؛ لأنه مفطر، فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات.
العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣.
(¬٣) وهو اختيار الإمام الصفار، والمرغيناني، والزيلعي، وغيرهم.
العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
(¬٤) بداية المبتدي ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٣٣٩، العناية ١/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، الهداية ١/ ١٣٨.
(¬٥) حيث يرى: أنه إذا أسلم الكافر، يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام، كإدراك كله، كما في حكم الصلاة.
الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
(¬٦) شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، العناية ٢/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٨.