كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطؤه، لزمه القضاء والتشبه لا غير.
ولو شك في طلوع الفجر، فالأفضل أن لا
منحة السلوك
[أثر الظن والشك في الصوم]
قوله: ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطوه. بأن ظهر، أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب، لزمه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه؛ موافقة للصائمين (¬١).
قوله: لا غير. يعني: لا تجب الكفارة؛ لقصور الجناية، لعدم القصد (¬٢).
وذكر في "المستصفى": أن المراد من الظن غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة (¬٣).
قوله: ولو شك في طلوع الفجر بأنه طلع، أو لا، فالأفضل له أن لا
---------------
= الهداية ١/ ١٣٩، مختصر الطحاوي ص ٥٤، الهداية ١/ ١٣٩، بداية المبتدي ١/ ١٣٩، المعونة ١/ ٤٧٥، منح الجليل ٢/ ١٢٩، تحفة المحتاج ٣/ ٤٣٢، حاشية الشرواني ٣/ ٤٣٢، العمدة لابن قدامة ص ٣١، منار السبيل ١/ ٢٢١.
(¬١) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، الكتاب ١/ ١٧٤، بداية المبتدي ١/ ١٣٩، الهداية ١/ ١٣٩.
(¬٢) وفاقًا للثلاثة.
قال في الإفصاح ١/ ٢٣٧: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك، أنه يجب عليه القضاء.
بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، القوانين ص ٧٨، المعونة ١/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٣٩، منح الجليل ٢/ ١٣٤، الوجيز ١/ ١٠٢، التنبيه ص ٦٦، زاد المستقنع ص ١٧٦، شرح الزركشي ٢/ ٥٩٩.
(¬٣) المستصفى شرح الفقه النافع لعبد الله بن أحمد النسفي (مخطوط) ق ٥٤/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم ٢: ١٧٠ الفقه الحنفي. ونصه: "والمراد أنه يظن ظنًا غالبًا قريبًا إلى اليقين، حتى لو كان شاكًا، أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب، تجب الكفارة".