كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.
منحة السلوك
قوله: فاضلًا.
أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه (¬١). ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير (¬٢). ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.
وقيل: يترك نفقة يوم (¬٣).
وعن أبي يوسف: نفقة شهر (¬٤).
قوله: بشرط أمن الطريق.
لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة (¬٥).
ثم قيل: هو شرط الوجوب (¬٦).
---------------
(¬١) وإليه ذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: فاضلة عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام.
الكتاب ١/ ١٧٨، المختار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، أسنى المطالب ١/ ٤٤٤، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٢٧٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٨٩.
(¬٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(¬٣) تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(¬٤) لأنه لا يمكنه التكسب كيما يقدم فيقدر بالشهر.
بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(¬٥) المختار ١/ ١٤٠، الكتاب ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٤، الاختيار ١/ ١٤٠.
(¬٦) اختاره ابن شجاع، وهو مروي عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤، مختصر خليل ص ٧٧، القوانين الفقهية ص ١٨٦، التذكرة ص ٨٠، نهاية المحتاج ٣/ ٢٤١، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٨١، كشاف القناع ٢/ ٣٩١.