كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك
وقيل: شرط الأداء (¬١). والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (¬٢). فافهم.
[حج غير المستطيع]
قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.
يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (¬٣).
قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.
يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (¬٤).
[شرط حج المرأة]
قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (¬٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
---------------
(¬١) واختاره القاضي أبو حازم.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(¬٢) فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(¬٣) وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤، المنهاج ١/ ٥٦٠، زاد المحتاج ١/ ٥٦٠، المقنع ١/ ٣٩٠، المبدع ٣/ ٩٤.
(¬٤) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٩، السراج الوهاج ص ١٥١، حاشية ابن القاسم العبادي ٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧٨، نيل المآرب ١/ ٢٨٧.
(¬٥) وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =