كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.
منحة السلوك
لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (¬١)، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.
قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.
لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (¬٢).
قوله: وللزوج منعها.
أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (¬٣).
قوله: لا عن الفرض.
أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز
---------------
= ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه اؤتمن على ماله، وذمه بالجزية.
أنيس الفقهاء ص ١٨٢، لغة الفقه ص ٣١٨، التعريفات ص ١١٩، الدر النقي ٢/ ٢٨٩.
(¬١) وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية.
والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم.
وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا.
وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا.
تبيين الحقائق ٢/ ٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، بداية المبتدي ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١٤٦، بلغة السالك ١/ ٢٦٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٢٤، منح الجليل ٢/ ١٩٨، نهاية المحتاج ٣/ ٢٥٠، أسنى المطالب ١/ ٤٤٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٩٥، المبدع ٣/ ١٠١.
(¬٢) تبيين الحقائق ٢/ ٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، الهداية ١/ ١٤٦.
(¬٣) شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٨.