كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
ورمي الجمار، والحلق، أو التقصير،
منحة السلوك
قوله: ورمي الجمار.
أي: جمار أربعة أيام، وهي سبعون حصاة، سبعة في يوم العيد، وثلاثة وستون في ثلاثة أيام بعد العيد، كل يوم إحدى وعشرون، عند كل ميل سبعة (¬١).
قوله: والحلق، أو التقصير (¬٢).
لما روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق (¬٣): خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد (¬٤).
---------------
(¬١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٣، المختار ١/ ١٥١، مختصر الطحاوي ص ٦٥، بداية المبتدي ١/ ١٥٩، التفريع ١/ ٣٤٤، القوانين الفقهية ص ٨٧، الوجيز ١/ ١٢٢، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٤٧٠، التذكرة ص ٨١، الروض المربع ص ٢٠٨، المقنع ١/ ٤٦١.
(¬٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن الحلق، أو التقصير، ركن من أركان الحج.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٣، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٢٨٠، حاشية البناني ٢/ ٢٨١، التذكرة ص ٨٠، مغني المحتاج ١/ ٥١٣، هداية الراغب ص ٢٣١، المقنع ١/ ٤٧١.
(¬٣) الحلاق: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي.
عون المعبود ٥/ ٤٥٦.
(¬٤) مسلم ٢/ ٩٤٧ كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم ١٣٠٥، وأبو داود ٢/ ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم ١٩٨١، وأحمد ٣/ ١١١.