كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وأحمد (¬١) (¬٢).
---------------
(¬١) مسلم ٢/ ٩٦٣ كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم ١٣٢٧، وأحمد ١/ ٢٢٢.
(¬٢) اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين:
القول الأول:
ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ).
القول الثاني:
ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري.
٢ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د).
دليل القول الثاني: =
_________
(أ) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٢، الاختيار ١/ ١٥٥، شرح النووي على مسلم ٩/ ٤٤٦، المجموع ٨/ ٢٥٤، ٢٨٤، المهذب ٢/ ٨٠٣، المغني ٣/ ٤٥٨، الشرح الكبير ٢/ ٢٥٨، الإنصاف ٤/ ٤٩، ٥٠.
(ب) بداية المجتهد ١/ ٣٤٣، القوانين الفقهية ص ١٣٣، مواهب الجليل ٣/ ١٣٧، المهذب ٢/ ٨٠٣، المجموع ٨/ ٢٥٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٤، ٢٣٥.
(جـ) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٥٨٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٦.
(د) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٦.