أي: باجتناب محرمات الإحرام (¬١)؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] قيل: الإتمام بأن يحرم بها من دويرة (¬٢) أهله (¬٣)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة، غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد، وأبو داود بنحوه، وابن ماجه. وذكر فيه العمرة دون الحج (¬٤).
---------------
(¬١) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الأفضل هو الإحرام من الميقات.
تبيين الحقائق ٢/ ٨، الهداية ١/ ١٤٧، المختار ١/ ١٤١، كشف الحقائق ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٤١، الكافي لابن عبد البر ص ١٤٨، القوانين الفقهية ص ٨٨، تحفة المحتاج ٤/ ٤٩، مغني المحتاج ١/ ٤٧٥، روض الطالب ١/ ٤٥٩، مختصر الخرقي ص ٥٤، العمدة ص ٣٤.
(¬٢) دويرة: تصغير دار، وكل موضع حل به قوم فهو دارهم.
تاج العروس ٣/ ٢١٣.
(¬٣) قاله علي بن أبي طالب، وطاووس، وابن جبير. وقيل معنى إتمامها: أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج. قاله: عمر بن الخطاب، والحسن، وعطاء.
وقيل: إتمامها أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم. قاله: ابن عباس.
وقيل: إنه فعل ما أمر الله فيهما. قاله: مجاهد.
زاد المسير في علم التفسير ١/ ١٨٥، تفسير ابن جرير الطبري ٢/ ٢١٢، تفسير النسفي ١/ ١٤٠، تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٥.
(¬٤) أحمد ٦/ ٢٩٩، وأبو داود ٢/ ١٤٣ كتاب المناسك، باب في المواقيت رقم ١٧٤١ ولفظه: "من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة" شكَّ عبد الله أيتهما قال.
وابن ماجه ٢/ ٩٩٩ كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس رقم ٣٠٠١ ولفظه: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له"، وابن حبان ٩/ ١٣ كتاب الحج، باب ذكر مغفرة الله ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة، إذا اعتمرها من المسجد الأقصى رقم ٣٧٠١، والطبراني ٢٣/ ٣٦١ رقم ٨٤٩، والدارقطني ٢/ ٢٨٣ كتاب الحج، باب المواقيت، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٢٧ رقم ٦٩٠٠، وابن أبي شيبة في الجزء المكمل =