كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وهو أفضل، أو غسيلين، وتطيب،
منحة السلوك

قوله: وهو أفضل.
أي: الجديد الأبيض أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض (¬١)؛ لما ذكرنا.
قوله: وتطيب (¬٢).
لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت" رواه مالك في الموطأ، والبخاري، وأبو داود (¬٣).
---------------
= كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. سوى النسائي، والطيالسي عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الترمذي ٣/ ٣٧٦: حسن صحيح.
وقال النووي في المجموع ٧/ ٢١٥: حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بأسانيد صحيحة.
(¬١) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
المختار ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، الاختيار ١/ ١٤٣، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١/ ٤٥٨، المعونة ١/ ٥٢٨، أسنى المطالب ١/ ٤٧٣، نهاية المحتاج ٣/ ٢٧٢، مغني المحتاج ١/ ٤٨٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩١، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٤.
(¬٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا يتطيب قبل الغسل، ولا بعده بما تبقى رائحته.
الكتاب ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، القوانين الفقهية ص ٨٨، بداية المجتهد ١/ ٣٢٨، الذخيرة ٣/ ٢٢٣، الوجيز ١/ ١١٧، روض الطالب ١/ ٤٧٢، الإفصاح ١/ ٢٧٠، غاية المنتهى ٢/ ٣٠٣، المحرر ١/ ٢٣٦.
(¬٣) مالك في الموطأ ١/ ٣٢٨ كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج رقم ١٧، والبخاري ٢/ ٥٥٨ كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم =

الصفحة 248