قيد بالتامين؛ لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس (¬١)، ولا السراويل (¬٢)، ولا ثوبًا مسه وَرْس (¬٣)، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (¬٤).
---------------
= الخفين، ولا يقطعهما.
الكتاب ١/ ١٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٤٩، الهداية ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ١٤٤، مختصر الطحاوي ص ٦٨، القوانين ص ٩١، الشرح الصغير ١/ ٢٨٥، أسنى المطالب ١/ ٥٠٧، مغني المحتاج ١/ ٥١٩، المهذب ١/ ٢٠٧، الوجيز ١/ ١٢٤، منتهى الإرادات ٢/ ٢٢، حاشية المقنع ١/ ٤٠٦.
(¬١) وهي: قلنسوة طويلة، وكان النُّسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، ورأسه منه ملتزق به، دراعة كان، أو قمطرة، أو جبة.
القاموس المحيط ١/ ٢٦٢ مادة ب ر ن س، لسان العرب ٦/ ٢٦ مادة برنس، مختار الصحاح ص ٢٠ مادة ب ر ن س، طلبة الطلبة ص ٦٧، الدر النقي ٢/ ٤٠٢.
(¬٢) السروال: أعجمي معرب، وهو لباس يغطي السرة والركبتين، وما بينهما.
لسان العرب ١١/ ٣٣٤ مادة سرل، القاموس المحيط ٢/ ٥٥٧ مادة س ر ول، مختار الصحاح ص ١٢٤ مادة س ر ول، المصباح المنير ١/ ٢٧٥ مادة السراويل، المعرب ص ٣٩١ مادة السراويل، الدر النقي ٢/ ٤٠١، معجم لغة الفقه ص ٢٤٤.
(¬٣) الورس: نبت أصفر يكون باليمن، يصبغ من لونه الحرير، والثياب.
لسان العرب ٦/ ٢٥٤ مادة ورس، القاموس المحيط ٤/ ٥٩٧ مادة ورس، المصباح المنير ٢/ ٦٥٥ مادة الورس، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٢٤٢.
(¬٤) رواه البخاري ٢/ ٥٥٩ كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم ١٤٦٨، ومسلم ٢/ ٨٣٤ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه رقم ١١٧٧.
وتمامه: "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله ما يلبس المحرم =