كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وتغطية الرأس، والوجه، والدهن، والتطيب،
منحة السلوك

قوله: وتغطية الرأس، والوجه (¬١).
لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي خرَّ من بعيره: "لا تُخمِّروا (¬٢) وجهه، ولا رأسه" رواه مسلم، وغيره (¬٣).
قوله: والدهن. أي: يترك المحرم الدهن، والتطيب (¬٤).
---------------
= من الثياب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس".
(¬١) وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يحرم على المحرم تغطية الرأس. أما الوجه: فإنه يجوز للمحرم تغطية الوجه.
قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه.
المختار ١/ ١٤٤، مختصر الطحاوي ص ٦٨، مختصر خليل ص ٨٦، منح الجليل ٢/ ٣٠٣، المجموع ٧/ ٢٦٨، روضة الطالبين ٣/ ١٢٦، الإنصاف ٣/ ٤٦٠، شرح الزركشي ٣/ ١٣٤، كشاف القناع ٢/ ٤٢٥.
(¬٢) التخمير: التغطية. يقال: خمره يخمره تخميرًا: إذا غطاه.
لسان العرب ٤/ ٢٥٨ مادة خمر، القاموس المحيط ٢/ ١٠٦ مادة خ م ر، مختار الصحاح ص ٧٩ مادة خ م ر، مجمل اللغة ص ٢٢٣ باب الخاء والميم وما يثلثهما مادة خمر، طلبة الطلبة ص ٣٦، لغة الفقه ص ٥٦، الدر النقي ٢/ ٣٠٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢.
(¬٣) مسلم ٢/ ٨٦ كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم ٩٨ (١٢٠٦)، ورواه أيضًا البخاري ١/ ١٣٧ كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم رقم ١٢٦٨. وتمامه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ... ".
(¬٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلا أن الدهن غير المطيب يجوز استعماله عند الحنابلة. =

الصفحة 259