كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة،
منحة السلوك
بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه (¬١)، خلافًا لزفر (¬٢).
[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]
قوله: ويضم الذهب، والفضة، والعروض، بعضها إلى بعض بالقيمة (¬٣).
أما نفس الضم: فليس فيه خلاف عندنا (¬٤)، ولكن الخلاف في كيفية الضم؟.
فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة (¬٥).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، الهداية ١/ ١١٢.
(¬٢) والمالكية، والحنابلة، حيث يرون: أن نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة.
وذهب الشافعية: إلى أن النصاب يعتبر بآخر الحول، وهو الأظهر عندهم، وفي قول: بطرفيه. وفي قول: بجميعه.
تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، العناية ٢/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، الشرح الصغير ١/ ٢٠٦، جواهر الإكليل ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٦٨، مغني المحتاج ١/ ٣٩٧، السراج الوهاج ص ١٢٧، المجموع ٦/ ٥٥، الإفصاح ١/ ٢١١، الروض المربع ص ١٥١، نيل المراد ص ٦٩.
(¬٣) الكتاب ١/ ١٤٩، المبسوط ٢/ ١٩٢، كنز الدقائق ١/ ٢٨٠.
(¬٤) وإلى الضم ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى عدم الضم، واختاره أبو ثور.
بداية المجتهد ١/ ٢٥٧، متن الرسالة ص ٧٦، مختصر خليل ص ٦٢، حلية العلماء ٣/ ٩٠، رحمة الأمة ١/ ١٠٢، الإنصاف ٢/ ١٣٦، المستوعب ٣/ ٢٨٣.
(¬٥) الكتاب ١/ ١٤٩، المبسوط ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٨١، الهداية ١/ ١١٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، شرح الوقاية ١/ ١٠٦.