كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحاج الشعث (¬١) التفل" (¬٢) رواه أبو ذر الهروي، وغيره (¬٣).
وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحناء؛ لأنه ليس بطيب (¬٤).
ولنا: أنه -صلى الله عليه وسلم- "نهى المعتدة عن الكحل، والخضاب بالحناء، وقال:
---------------
= المختار ١/ ١٤٥، مختصر الطحاوي ص ٦٨، الكتاب ١/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٤٥، القوانين الفقهية ص ٩٢، أقرب المسالك ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٥٢٠، أسنى المطالب ١/ ٥٠٩، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٣١.
(¬١) التشعث: التفرق، والتنكث. والشَّعِثُ: المغبر الرأس، والحاف الذي لم يدهن فتلبد. تاج العروس ١/ ٦٢٩ مادة شعث، لسان العرب ٢/ ١٦٠ مادة شعث، مختار الصحاح ص ١٤٣ مادة ش ع ث، القاموس المحيط ٢/ ٧١٨ مادة ش ع ث.
(¬٢) التاء والفاء واللام أصل واحد، وهو: خبث الشيء، وكراهته، لتغير رائحته، ولعدم تطيبه.
معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٤٩ باب التاء والفاء وما يثلثهما مادة تفل، لسان العرب ١١/ ٧٧ مادة تفل، القاموس المحيط ١/ ٣٧٢ مادة ت ف ل، المصباح المنير ١/ ٧٦ مادة تفلت.
(¬٣) رواه الترمذي ٨/ ١٨١ كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران رقم ٣٠٠١، وابن ماجه ٢/ ٩٦٧ كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج رقم ٢٨٩٦. من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة، قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث، التفل، وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: العج، والثج.
قال الترمذي ٨/ ١٨٢: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.
(¬٤) وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: لا يجوز له الخضاب بالحناء.
أسهل المدارك ١/ ٤٨٢، بلغة السالك ١/ ٢٨٨، إخلاص الناوي ١/ ٣٤٣، إرشاد الغاوي ١/ ٣٤٣، المستوعب ٤/ ٩٠، الفروع ٣/ ٣٧٧.

الصفحة 260