كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

فإذا زالت الشمس صلَّى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين، ولا يجمع المنفرد،
منحة السلوك

قوله: فإذا زالت الشمس. أي: شمس يوم عرفة، صلى الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان وإقامتين (¬١).
لما روى جابر -رضي الله عنه- في حجة النبي-صلى الله عليه وسلم-: "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا" رواه مسلم (¬٢).
قوله: ولا يجمع المنفرد.
هذا عند أبي حنيفة (¬٣). خلافًا لهما (¬٤).
---------------
= وأصله في صحيح مسلم ٢/ ٩٣٣ كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة رقم ١٢٨٤ بلفظ: "غدونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى إلى عرفات" وفي لفظ: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل".
(¬١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول: أبي ثور.
وعند المالكية: بأذانين وإقامتين على الأشهر، وقيل: بأذان واحد وإقامتين، وقيل: بإقامتين فقط.
الاختيار ١/ ١٤٩، الكتاب ١/ ١٨٨، المختار ١/ ١٤٩، التفريع ١/ ٣٤٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٤، بلغة السالك ١/ ٢٧٨، فتح الوهاب ٢/ ٤٥٥، حاشية الجمل ٢/ ٤٥٥، إخلاص الناوي ١/ ٣٣٢، هداية الراغب ص ٨٣، المغني ٣/ ٤٣٣.
(¬٢) سبق تخريجه ٣/ ٢٧٦.
(¬٣) العناية ٢/ ٤٧١، المبسوط ٤/ ٥٣، الهداية ١/ ١٥٦.
(¬٤) حيث قالا: يجمع بينهما المنفرد أيضًا: لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه، وليس الإمام شرطًا في الصلاتين. وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٥٦، الأصل ٢/ ٣٠٦، المبسوط ٤/ ٥٣، شرح فتح القدير ٢/ ٤٧١، جواهر الإكليل ١/ ١٨٠، المعونة على مذهب عالم المدنية الإمام مالك ١/ ٥٧٩، المنهاج =

الصفحة 284