كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

فصل
إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،
منحة السلوك

فصل
هذا الفصل في أحكام الجنايات (¬١).

[محظورات الإحرام]
قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة.
وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق (¬٢)، وذلك في العضو الكامل (¬٣).
وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة (¬٤).
وقالا: صدقة (¬٥).
---------------
(¬١) جنى على نفسه وأهله جناية: إذا فعل مكروهًا.
لسان العرب ١٤/ ١٥٤ مادة جني، القاموس المحيط ١/ ٥٤٤ مادة ج ن ي، مختار الصحاح ص ٤٨ مادة ج ن ي، المصباح المنير ١/ ١١٢ مادة جنيت، المغرب ص ٩٤ مادة الجناية.
(¬٢) يقال: ارتفقت بالشيء، أي: انتفعت به.
لسان العرب ١٠/ ١١٨ مادة رفق، القاموس المحيط ٢/ ٣٦٩ مادة ر ف ق، المغرب ص ١٩٤ مادة رفق، المصباح المنير ١/ ٢٣٤ مادة رفقت.
(¬٣) فيترتب عليه كمال الموجب.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين أن يطيب جميع جسده، أو عضو منه، أو دون ذلك، فيجب في الجميع فدية.
تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الهداية ١/ ١٧٣، بداية المبتدي ١/ ١٧٣، الكتاب ١/ ٢٠٣، مواهب الجليل ٣/ ١٥٨، الخرشي على خليل ٢/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٥٠٨، روض الطالب ١/ ٥٠٨، غاية المنتهى ٢/ ٢٣١، الفروع ٣/ ٣٧٥.
(¬٤) الأصل ٢/ ٣٩٨، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٥٤، الهداية ١/ ١٧٣.
(¬٥) لأنه لم يستعمله استعمال الطيب. =

الصفحة 320