كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،
منحة السلوك

قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير (¬١).
قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه (¬٢).
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة (¬٣).
كذا روي عن ابن عباس (¬٤)؛ ولأن الجناية أغلظ (¬٥).

[نقص أشواط الطواف]
قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل
---------------
= في الطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه.
والرواية الأخرى عند الحنابلة: يجزئه، ويجبر بدم، وكذلك إن كان جنبًا.
كنز الدقائق ٢/ ٥٩، بداية المبتدي ١/ ١٧٨، الهداية ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، مواهب الجليل ٣/ ٦٨، التاج والإكليل ٣/ ٦٨، قليوبي ٢/ ١٠٣، عميرة ٢/ ١٠٣، المستوعب ٤/ ٢١٦، الإنصاف ٤/ ١٦، الإفصاح ١/ ٢٧٧.
(¬١) وهو دون طواف الزيارة، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة.
الهداية ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، كنز الدقائق ٢/ ٦٠، بداية المبتدي ١/ ١٧٩.
(¬٢) تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الهداية ١/ ١٨٠، كنز الدقائق ٢/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٧٩.
(¬٣) كنز الدقائق ٢/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٧٩، الهداية ١/ ١٧٩.
(¬٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٢٨: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤١: لم أجده.
(¬٥) أي: من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، أو محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل.
العناية ٣/ ٥٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩.

الصفحة 336