كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
وما زاد بحسابه إلى ستين،
منحة السلوك
قوله: وما زاد بحسابه.
أي: وما زاد على الأربعين يعتبر بحسابه (¬١)، مثلًا في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (¬٢)، أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ، أو عشر تبيعٍ، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل (¬٣).
وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء، إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنةٍ، أو ثلث تبيع (¬٤).
وقالا: لا شيء في الزيادة، حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).
---------------
= الذهبي، ونقل الحافظ في التلخيص ٨١٤ عن ابن عبد البر قوله: إسناده متصل، صحيح ثابت.
(¬١) الأصل ١/ ٥٥، الكتاب ١/ ١٤١، الهداية ١/ ١٠٦، العناية ٢/ ١٧٩، الوقاية ١/ ١٠٠، كنز الدقائق ١/ ٢٦٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٦، كشف الحقائق ١/ ١٠٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٤.
(¬٢) في ق، م "ربع العشر من المسنة".
(¬٣) كتاب الأصل ١/ ٥٥.
(¬٤) الهداية ١/ ١٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ١٧٩.
(¬٥) رواها أسد بن عمرو عنه، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
البحر الرائق ٢/ ٢١٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٢، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ١٧٩، الأصل ١/ ٥٦، الكتاب ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، متن الرسالة ص ٨١، الكافي لابن عبد البر ص ١٠٦، القوانين ص ٧٣، مختصر خليل ص ٥٩، متن الغاية والتقريب ص ٨٥، التذكرة ص ٧٠، مغني المحتاج ١/ ٣٧٤، المهذب ١/ ١٤٨، المحرر ١/ ٢١٤، الإفصاح ١/ ١٩٩، زاد المستقنع ص ١٥٤، العمدة ص ٢٦.