كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
فصل
محرمٌ قتل صيدًا، أو سبعًا غير صائِل، عمدًا، أو سهوًا،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد.
[صيد المحرم]
قوله: محرم قتل صيدًا.
الصيد: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل الخلقة. وهو بري إذا كان توالده، وتناسله في البر. وبحري إذا كان في الماء (¬١) (¬٢).
ويحرم الأول على المحرم دون الثاني (¬٣)؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦].
قوله: أو سبعًا. أي: لو قتل سبعًا غير صائل. أي: جامل. قيد به: إذا قتله لصولته، أو جملته، لا يجب عليه شيء (¬٤). خلافًا لزفر (¬٥).
قوله: عمدًا، أو سهوًا.
---------------
(¬١) فالمولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا يتغير به.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢.
(¬٢) القاموس المحيط ٢/ ٨٧٣ مادة ص ي د، لسان العرب ٣/ ٢٦١ مادة صيد، مختار الصحاح ص ١٥٧ مادة ص ي د، التعريفات ص ١٤٧.
(¬٣) تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦.
(¬٤) الأصل ٢/ ٣٧٨، شرح فتح القدير ٣/ ٦٨.
(¬٥) ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فلا ضمان عليه.
بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، المعونة ١/ ٥٤٩، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٤٢، إخلاص الناوي ١/ ٣٤٧، الإفصاح ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.