كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.
منحة السلوك
أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا (¬١).
والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة (¬٢).
والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة (¬٣). لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال (¬٤).
قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله.
بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه (¬٥).
---------------
(¬١) وفاقًا للثلاثة. خلافًا لداود، وابن عباس، وأبي ثور، وابن المنذر.
الكتاب ١/ ٢١١، الاختيار ١/ ١٦٦، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٥، القوانين الفقهية ص ٩٣، المعونة ١٠/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، فتح الوهاب ٢/ ٥٢١، هداية الراغب ص ٢١٨، مختصر الخرقي ص ٦٣، شرح الزركشي ٣/ ٣٣٥، المحلى ٧/ ٣٢٣.
(¬٢) من بدا في الأمر، وعاد.
القاموس المحيط ١/ ٢٢٦ مادة ب د أ، لسان العرب ١/ ٢٦ مادة بدأ، مختار الصحاح ص ١٨ مادة ب د أ، المصباح المنير ١/ ٤٠ مادة بدا.
(¬٣) من عاد إليه يعود عودة وعودًا: إذا رجع.
لسان العرب ٣/ ٣١٥ مادة عود، القاموس المحيط ٣/ ٣٣٩ مادة ع ود، مختار الصحاح ص ١٩٣ مادة ع ود، المصباح المنير ٢/ ٤٣٦ مادة عاد.
(¬٤) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، العناية ٣/ ٧١.
(¬٥) وإليه ذهب الحنابلة.
الهداية ١/ ١٨٣، العناية ٣/ ٦٨، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الكتاب ١/ ٧١١ التسهيل ص ٩٦، دليل الطالب ١/ ٢٤٨.