كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولو عيَّب الصيد، ضمن نقصانه. ولو أزال امتناعه، ضمن كل القيمة
منحة السلوك

قوله: ولو عيَّب الصيد. بأن جرحه، أو قطع عضوه، أو نتف شعره، ضمن نقصانه؛ اعتبارًا للجزء بالكل في حقوق العباد (¬١). وكذلك لو اقتلع سنه أو ضرب عينه فابيضت (¬٢).
قوله: ولو أزال امتناعه، ضمن كل القيمة.
لأنه فوت عليه الأمن بنقص آلة الامتناع، فيغرم قيمته. وزوال الامتناع أعم من أن يكون بقطع القوائم (¬٣)، ونتف الريش (¬٤).
---------------
= محمد البخاري العتابي لوحة ٢٩/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم ٧٢٩، متن أبي شجاع ص ١١٣، التذكرة ص ٨٤، حلية العلماء ٣/ ٣١٦.
(¬١) وهذا إذا بريء، وبقي أثره. وإن لم يبق له أثر لا يضمن؛ لزوال الموجب.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠.
(¬٢) فنبت له سن، أو زال البياض. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. إلا أنه عند الحنابلة إذا نتف ريشه، أو شعره، فعاد فلا شيء عليه.
وذهب المالكية: إلى أنه لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم؛ لأن الضمان رتبه الله على القتل، وقد سماه كفارة، والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه. وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.
الاختيار ١/ ١٦٧، الكتاب ١/ ٢١٣، الهداية للمرغيناني ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٥، التفريع ١/ ٣٣٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، الذخيرة ٣/ ٣١٧، التنبيه ص ٧٢، المهذب ١/ ٢١٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣، المقنع ١/ ٤٣٦، المغني ٣/ ٥٥٠.
(¬٣) قوائم الدابة: أربعها.
لسان العرب ١٢/ ٥٠١ مادة قوم، القاموس المحيط ٣/ ٧١٩ مادة ق وم، مختار الصحاح ص ٢٣٣ مادة ق وم، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٣ باب القاف والميم وما يثلثهما مادة قوم.
(¬٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة: لأنه عطله فصار كالتالف، وكما لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته. =

الصفحة 345