كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولو كسر بيض صيدٍ، ضمنه، وضمن فرخه الميت إن خرج منه.
منحة السلوك

قوله: ولو كسر بيض صيد ضمنه. أي: ضمن قيمة البيض؛ لأنه أصل للصيد (¬١).
قوله: وضمن فرخه الميت إن خرج منه.
أي: من البيض؛ لأن البيض مُعدٌّ ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب، حتى يظهر خلافه. وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به، فيجب (¬٢).
وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، يجب عليه قيمتهما؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما (¬٣)، بخلاف من ضرب بطن امرأة،
---------------
= وعند المالكية: لا شيء عليه؛ لأن الضمان مرتب على القتل، وقد سماه الله كفارة. والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه، وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.
بداية المبتدي ١/ ١٨٥، الكتاب ١/ ٢١٤، الهداية ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠، التفريع ١/ ٣٣٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، الذخيرة ٣/ ٣١٧، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٨، مغني المحتاج ١/ ٥٢٧، روضة الطالبين ٣/ ١٦١، المغني ٣/ ٥٥١، كشاف القناع ٢/ ٤٣٨.
(¬١) لأنه مُعدٌّ ليكون صيدًا فأُعطي له حكم الصيد في إيجاب الجزاء على المحرم.
الهداية ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الاختيار ١/ ١٦٧، بداية المبتدي ١/ ١٨٥.
(¬٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: في الجنين، والبيض، عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين، أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة لا تدل على استقرار حياته. وفي الجنين، والبيض: جزاء الأم إن مات بعد أن استهل صارخًا عقب انفصاله عن أمه حية، أو عن بيضه.
بداية المبتدي ١/ ١٨٥، الأصل ٢/ ٣٧٠، الهداية ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٠، منح الجليل ٢/ ٣٦٧، مختصر خليل ص ٩٠، أقرب المسالك ص ٥٤، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٤٤، الإنصاف ٤/ ٤٧٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٥.
(¬٣) شرح فتح القدير ٣/ ٨١، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، العناية ٣/ ٨١.

الصفحة 346