كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك

أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (¬١).
وقال الشافعي: جزاء واحد (¬٢).
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (¬٣).
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (¬٤).
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (¬٥)، بخلاف ما إذا
---------------
(¬١) وإليه ذهب المالكية.
بداية المبتدي ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، جواهر الإكليل ١/ ١٩٧، منح الجليل ٢/ ٣٤٩.
(¬٢) وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟.
الذخيرة ٣/ ٣٢٠، التنبيه ص ٧٤، الوجيز ١/ ١٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣، الإفصاح ١/ ٢٩٣.
(¬٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء.
الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٩١، بلغة السالك ١/ ٢٩٦، الذخيرة ٣/ ٣٢٠، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٩، الوجيز ١/ ١٢٩، التنبيه ص ٧٤، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣.
(¬٤) وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية.
وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده.
الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٦، مواهب الجليل ٣/ ١٧٢، المبدع ٣/ ١٥٣، حاشية المقنع ١/ ٤١١.
(¬٥) الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧١.

الصفحة 359