قوله: ويتوقت دم الإحصار بالحرم، حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر، حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء. وهذا عند أبي حنيفة (¬٢).
وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم (¬٣). وهذا الخلاف في المحصر بالحج.
وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع (¬٤).
قوله: بخلاف دم المتعة والقران.
حيث يختصان بالحرم، ويوم النحر؛ لأنه دم نسك كالأضحية (¬٥).
---------------
= القوانين ص ٩٤، الكافي لابن عبد البر ص ١٦٠، أسهل المدارك ١/ ٥١٣، فتح العزيز ٨/ ٨، روضة الطالبين ٣/ ١٧٣، كفاية الأخيار ١/ ١٤٤، حلية العلماء ٣/ ٣٥٥، الإنصاف ٤/ ٧١، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٥.
(¬١) في د: "ويتوقف".
(¬٢) بداية المبتدي ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٦، الهداية ١/ ١٩٦.
(¬٣) وعند المالكية: لا يجب عليه هدي. وإن كان معه هدي نحره حيث حل، ولا يتوقت بزمن.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يذبح دم الإحصار حيث أحصر، ولا يتوقت بزمان.
الهداية ١/ ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٦، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٩٣، إخلاص الناوي ١/ ٣٥٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٤، المستوعب ١/ ٣٠٢، الروض المربع ص ٢١٥، الإفصاح ١/ ٣٠٠.
(¬٤) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٧.
(¬٥) اتفق الأئمة الأربعة: على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، إلا مالكًا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.
وأما زمنه: فذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن وقته أيام النحر. =