كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.
ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك

يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير (¬١).
والإحصار عنها: يتحقق عندنا (¬٢).
وقال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤): لا يتحقق.
قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.
لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة (¬٥).

[زوال الإحصار]
قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
---------------
(¬١) وكذا عند الحنابلة.
الكتاب ١/ ٢١٩، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٥.
(¬٢) الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٣١.
(¬٣) الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦.
(¬٤) حلية العلماء ٣/ ٣٥٦، روض الطالب ١/ ٥٢٤.
(¬٥) وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه.
أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه.
شرح فتح القدير ٣/ ١٣١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، التلقين ١/ ٥٩٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، التفريع ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٥٣٧، أسنى المطالب ١/ ٥٢٨، كشاف القناع ٢/ ٥٢٤، المغني ٣/ ٥٦٩.

الصفحة 364