كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وفي فرضه عند العجز الدَّائِم إلى الموت،
منحة السلوك

النفلِ أوسع (¬١).
قوله: وفي فرضه.
أي: تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت (¬٢)؛ لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حجَّ عن نفسه وهو مريض، يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل (¬٣). وكذا لو أحجَّ عن نفسه وهو محبوسٌ (¬٤).
ثم الصحيح من المذهب فيمن حجَّ عن غيره: أن أصل الحج ينفع عن المحجوج عنه (¬٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل: "حجَّ عن أبيك، واعتمر" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬٦).
---------------
(¬١) الهداية ١/ ١٩٩، العناية ٣/ ١٤٥، كنز الدقائق ٢/ ٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٥.
(¬٢) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ٢/ ٨٥، الهداية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٥، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢٩٥، مختصر خليل ص ٧٨، منهج الطلاب ٢/ ٣٨٨، فتح الوهاب ٢/ ٣٨٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٩٠، الروض المربع ص ١٨٩.
(¬٣) تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٥، الهداية ١/ ١٩٩.
(¬٤) شرح فتح القدير ٣/ ١٤٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥.
(¬٥) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٢٩٥، مختصر خليل ص ٧٨، منهج الطلاب ٢/ ٣٨٨، فتح الوهاب ٢/ ٣٨٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩١، هداية الراغب ص ٢٠٨.
(¬٦) أبو داود ٢/ ١٦٢ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره رقم ١٨١٠، والنسائي ٥/ ١١٧ كتاب مناسك الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ٥/ ١١٧ =

الصفحة 371