كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وما ينتج بين ظبي وشاة، أو بقرة وحشية وأهلية، يعتبر أمه.
ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى،
منحة السلوك


[النتاج من أصلين مختلفين]
قوله: وما ينتج بين ظبي (¬١) وشاة، أو بقرةٍ وحشية وأهلية، يعتبر أمه (¬٢).
حتى إذا نزى ظبي على شاةٍ، أو بقرة وحشية على أهلية، فولدت شاة وبقرة تلحق بأمها حتى يجوز التضحية بها، ويكمل بها النصاب ونحوهما، وبالعكس لا (¬٣).

[نصاب الخيل]
قوله: ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى.
هذا التقدير على قول: أبي حنيفة (¬٤)، وقيل: ثلاثة، وعن الطحاوي:
---------------
= وذهب المالكية: إلى أنه يؤخذ الثني من الضأن، ذكرًا أو أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى، ويؤخذ الجذع.
مواهب الجليل ٢/ ٢٦٢، التاج والإكليل ٢/ ٢٦٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٠١، المحرر ١/ ٢١٥، التسهيل ص ٨٤، الإفصاح ١/ ٢٠٣.
(¬١) الظباء: جمع ظبي، والأنثى ظبيه بالهاء، وجمع الظبي في القلة أظب، وفي الكثرة ظبي وظبيُّ. وقيل: هي الغزلان.
مختار الصحاح ص ١٧٠ مادة ظ ب ي، الحيوان ٢/ ١٤٠، الدر النقي ٣/ ٧٧٣، المطلع ٢٨٣.
(¬٢) المبسوط ٢/ ١٨٣.
(¬٣) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الزكاة لا تجب في النعم المتولدة من النعم الإنسية ومن الوحشية، أو عكسه.
وذهب الحنابلة: إلى أن الزكاة تجب في المستولدة بين الوحشية والأهلية، سواء كانت الوحشية الفحول، أم الأمهات.
المبسوط ٢/ ١٨٣، جواهر الإكليل ١/ ١١٨، منح الجليل ٢/ ٥، تحفة المحتاج ٣/ ٢١٠، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ٢١٠، قليوبي ٢/ ٩، المغني ٢/ ٤٦، الإفصاح ١/ ٢٠٢.
(¬٤) المختار ١/ ١٠٨، الكتاب ١/ ١٤٣.

الصفحة 38