كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وفيه ديناران، أو زكاة الغنيمة.
منحة السلوك

خمس (¬١). والأصح أن لا تقدير؛ لعدم النقل به (¬٢).
قوله: وفيه ديناران.
أي: أن الواجب في نصاب الخيل، وهو اثنان ذكر وأنثى، ديناران، يعطي عن كل فرس دينارًا (¬٣)، أو يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (¬٤).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا، إذا لم تكن للتجارة (¬٥)، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس على المسلم صدقة في عبيده، ولا في فرسه" رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم (¬٦).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦.
(¬٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦.
(¬٣) المختار ١/ ١٠٨، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(¬٤) وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول: زفر.
المختار ١/ ١٠٨، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، كشف الحقائق ١/ ١٠١.
(¬٥) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٠٨، مسائل في الخلاف للمروزي (مخطوط) لوحة ٤٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة القرويين بالرباط، تحت رقم ٤٨٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، القوانين ص ٦٨، التلقين ص ٤٦، المنهاج ١/ ٤٢٥، زاد المحتاج ١/ ٤٢٦، الفروع ٢/ ٣٧٨، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٦١.
(¬٦) البخاري ٢/ ٥٣٢ كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم ١٣٩٥، ومسلم ٢/ ٦٧٦ كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم ٩٨٢، وابن ماجه ١/ ٥٨٩ كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق ١٨١٢، ورواه أيضًا مالك ١/ ٢٧٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رقم ٣٧، والشافعي في المسند =

الصفحة 39