كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
وأربَعةُ الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.
منحة السلوك
قوله: وأربعة الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.
وهذا عند أبي حنيفة (¬١) وقالا: للفارس ثلاثة أسهم (¬٢)، وبه أخذ الشافعي (¬٣). لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه -صلى الله عليه وسلم- "أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا" رواه الجماعة (¬٤).
---------------
= قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٢٧: وإسناده قوي.
(¬١) الاختيار ٤/ ١٢٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥، الهداية ٢/ ٤٤٠.
(¬٢) الاختيار ٤/ ١٢٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥.
(¬٣) ومالك وأحمد، أما الراجل فإن له سهمًا واحدًا اتفاقًا.
قال في الإفصاح ٢/ ٢٧٨: واتفقوا على أن الراجل له سهم واحد.
أقرب المسالك ص ٦٧، المعونة ١/ ٦١٤، متن الرسالة ص ٩٧، التفريع ١/ ٣٦٠، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ٢/ ٢٧٩، حاشية البيجوري ٢/ ٢٩٧، الروض المربع ص ٢٢٢، المحرر ٢/ ١٧٦.
(¬٤) البخاري ٤/ ١٥٤٥ كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر رقم ٣٩٨٨، ومسلم ٣/ ١٣٨٣ كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم ١٧٦٢.
ولفظ الصحيحين: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للفرس سهمين، وللراجل سهمًا" زاد البخاري: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر ... ".
قال البخاري ٤/ ١٥٤٥: فسره نافع فقال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
ورواه أيضًا أبو داود ٣/ ٧٥ كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل رقم ٢٧٣٣ ولفظه: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه".
والترمذي ٥/ ٢٧٤ كتاب السير، باب في سهم الخيل رقم ١٥٥٤ ولفظه: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل، للفرس بسهمين، وللرجل بسهم". وابن ماجه ٢/ ٩٥٢ كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم رقم ٢٨٥٤ ولفظه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم يوم =