كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ويرضَخُ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي ما يراه.
منحة السلوك

وعند الشافعي: يُعتبر كونه فارسًا، وراجلًا، حال انقضاء الحرب (¬١).

[الرضخ]
قوله: ويرضخ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي، ما يراه (¬٢).
لقول ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-: "لم يكن للمرأة، والعبد سهم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم" رواه أحمد، ومسلم (¬٣)؛ ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبيُّ عاجزان عنه (¬٤)، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تُداوي الجَرحى، وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق (¬٥).
ولا يبلغ بالرضخ السهم (¬٦). والرضخ -بالضاد والخاء المعجمتين-:
---------------
(¬١) وكذا عند المالكية، والحنابلة. وبه قال: الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق.
الكافي لابن عبد البر ص ٢١٤، منح الجليل ٣/ ١٩٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٢، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٩٣، التنبيه ص ٢٣٥، قليوبي ٣/ ١٩٣، الحاوي الكبير ٨/ ٤٢١، مختصر الخرقي ص ١٣٠، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٥٠٨.
(¬٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الاختيار ٤/ ١٣٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٤، الهداية ٢/ ٤٣٩، بداية المجتهد ١/ ٣٩٢، القوانين ص ١٠١، المهذب ١/ ٢٤٥، التذكرة ص ١١٧، المغني ١٠/ ٤٤٢، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٥٥.
(¬٣) أحمد ١/ ٢٢٤، ومسلم ٣/ ١٤٤٦ كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم لهن، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب رقم ١٤٠ (١٨١٢).
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه كتب إلى نجدة الحروري ... "
(¬٤) الهداية ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الاختيار ٤/ ١٣٠.
(¬٥) الهداية ٢/ ٤٤٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الاختيار ٤/ ١٣٠، شرح فتح القدير ٥/ ٥٠٩.
(¬٦) وفاقًا للثلاثة.
الاختيار ٤/ ٤٤٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٩، المختار ٤/ ٤٤٠، الهداية ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٩٢، السراج الوهاج ص ٣٥٤، عميرة ٣/ ١٩٤، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٤٩٥، غاية المنتهى/ ٥٥٥.

الصفحة 410