كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولا في البغال والحمير،
منحة السلوك

وإن كانت علوفةً، أو سائمةً للحمل والركوب، والجهاد فلا تجب الزكاة فيها (¬١).
وإن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة (¬٢)، وسواء كانت تعلف في المصر، أو تسام في البراري. كذا في "التحفة" (¬٣).
قوله: ولا في البغال.
أي: ولا تجب الزكاة أيضًا في البغال، والحمير بالإجماع (¬٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الجبهة، ولا في الكسعة، ولا في النخة صدقة" (¬٥).
الجبهة: الخيل (¬٦). والكسعة: الحمير (¬٧).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١٠٨.
(¬٢) الكتاب ١/ ١٤٤، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١٠٨.
(¬٣) أي: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٢٩٠.
(¬٤) مراتب الإجماع ص ٣٧، قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٠١: واتفقوا على أنها -أي البغال والحمير- إذا لم تكن للتجارة، فلا زكاة فيها.
(¬٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٨ كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل، من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل ص ١٣٢ باب في الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم ١١٤. قال البيهقي في السنن ٤/ ١١٨: إسناده ضعيف.
(¬٦) وهو: اسم يقع على الخيل الذي لا يفر.
لسان العرب ١٣/ ٤٨٣، مختار الصحاح ص ٣٩ مادة ج ب هـ، القاموس المحيط ١/ ٤٤٢ مادة ج ب هـ، المغرب ص ٧٤ مادة الجبهة.
(¬٧) لسان العرب ٨/ ٣٠٩ مادة كسع، تاج العروس ٥/ ٤٩٤ مادة كسع، غريب الحديث لأبي =

الصفحة 42