العجاجيل (¬١)، أو خمسة وعشرين من الفصلان (¬٢)، فهل ينعقد الحول عليها؟.
فعندهما: لا ينعقد (¬٣)، وعند أبي يوسف: ينعقد (¬٤)، حتى لو حال الحول من حين ملكه يجب فيها الزكاة (¬٥)، وأما إذا كانت كبيرة معها ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول (¬٦)، ثم إذا أخذ الساعي منها يأخذ الصغيرة عندنا (¬٧).
---------------
(¬١) جمع عجل، وهو الذي فطم عن أمه، فهو يتبعها. وقيل: ولد البقرة حين يوضع.
لسان العرب ١١/ ٤٢٩ مادة عجل، القاموس المحيط ٣/ ١٦٤، مادة ع ج ل، مختار الصحاح ص ١٧٥ مادة ع ج ل.
(¬٢) الفصيل: ولد الناقة إذا أفصل عن أمه فهو فصيل، ويجمع على فصال.
لسان العرب ١١/ ٥٢٢ مادة فصل، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٧ مادة ف ص ل، مختار الصحاح ص ٢١١ مادة ف ص ل.
(¬٣) شرح قاضي خان على شرح الزيادات لمحمد بن الحسن (مخطوط) ق ١٤/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٣٣، العناية ٢/ ١٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، فتح القدير ١/ ١٨٧، كشف الحقائق ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٠١، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(¬٤) وإليه ذهب المالكية، الشافعية، والحنابلة.
العناية ٢/ ١٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٠٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٠٦، مختصر خليل ص ٥٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧٨، نهاية المحتاج ٣/ ٦٣، الإنصاف ٣/ ٣١، المغني ٢/ ٤٧٣، الإفصاح ١/ ٢٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧١.
(¬٥) الكتاب ١/ ١٤٤، الهداية ١/ ١٠٨، المختار ١/ ١٠١، العناية ٢/ ١٨٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(¬٦) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٧، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ١٠١، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ١٠١، العناية ٢/ ١٨٦.
(¬٧) الهداية ١/ ١٠٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٧، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٧.