كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به، كالموتِ.
وتصرفات المرتد، أقسَام:
نافذ:
منحة السلوك

ارتدَّت وهي مريضة؛ لقصدها إبطال حقه بعد تعلق حقه بمالها، فصارت فارَّة (¬١). وإن كانت صحيحةً لا يرثها زوجها؛ لأن ردَّتها ليست سببًا لهلاكها؛ لأنها لا تُقتل، فلم يتعلَّق حقه بمالِهَا (¬٢).
قوله: ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به. أي: باللحاق كالموتِ.
لأنه باللحاق صار من أهل الحراب وهم أمواتٌ، ولكن لا يستقر إلحاقه إلَّا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إلينا (¬٣). وفيه خلاف الشافعي (¬٤).
وفائدة كون لحاقه بالموت: أنه يصير مثل الميت، حتى تحل ديونه، ويعتق مُدبَّروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده (¬٥)؛ لِما مرَّ.

[تصرفات المرتد]
قوله: وتصرفات المرتد، أقسام: نافذ.
---------------
(¬١) الهداية ٢/ ٤٥٩، العناية ٦/ ٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٨.
(¬٢) وعند الثلاثة: المرأة في أحكام الردة كالرجل.
العناية ٦/ ٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٨، الهداية ٢/ ٤٥٩، القوانين ص ٢٣٩، منح الجليل ٩/ ٢١٣، قليوبي ٤/ ١٧٧، عميرة ٤/ ١٧٧، شرح الزركشي ٦/ ٢٣٣، نيل المآرب ٢/ ٣٩٠.
(¬٣) الكتاب ٤/ ١٥٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣١٠.
(¬٤) ومالك، وأحمد، حيث يرون: أن المرتد إذا لحق بدار الحرب، فالحكم فيه، كالحكم فيمن هو في دار الإسلام.
الشرح الصغير ٢/ ٤١٨، الذخيرة ١٢/ ٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٢، روض الطالب ٤/ ١٢٣، المغني ١٠/ ٨٢، منتهى الإرادات ٣/ ١٩٣، الروض المربع ص ٤٧٥.
(¬٥) الاختيار ٤/ ١٤٧، الكتاب ٤/ ١٥٠، المختار ٤/ ١٤٧، الهداية ٢/ ٤٥٩.

الصفحة 445