كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

وأتوب منه، إذا شهد الشهود أنه الآن ساحرٌ، أو أقرَّ بذلك (¬١).
وقيل؛ إن اعتقد أنه خالق لما يفعل، ثم تاب عن ذلك وقال الله تعالى خالق كل شيء، وتبرَّأ عمَّا اعتقده، تُقبل توبته ولا يُقتل (¬٢).
والمرأة الساحرة: تُقتل أيضًا (¬٣)؛ لأن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى نوابه: "أن اقتلوا الساحر، والساحرة" رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري (¬٤). وعن
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٣
(¬٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٣.
(¬٣) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٣، العناية ٦/ ٧٢، مواهب الجليل ٦/ ٢٧٩، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٩، منح الجليل ٩/ ٢٠٧، الحاوي الكبير ١٣/ ١٥٥، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، أسنى المطالب ٤/ ١١٧، الروض المربع ص ٤٧٤، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٨٨.
(¬٤) أحمد ١/ ١٩٠، وأبو داود ٣/ ١٦٨ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس رقم ٣٠٤٣، والبيهقي ٨/ ١٧٦ كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صحيح. وتمام كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: عن عمرو بن أوس قال: سمعت بجالة يحدث عمرو بن أوس، وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم، فعرض السيف على فخذه، فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقْر بغل، أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.
وأصل كتاب عمر رواه البخاري ٣/ ١٥١١ كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم ٢٩٨٧.
وليس في البخاري اللفظة التي ساقها المؤلف.

الصفحة 453