كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ويحبِس الإمام أموالهم حتى يتوبوا، فيردها عليهم.
وما جبوه من الزكاة، والعُشر، والخراج، من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن، ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة، والعشر، إن كان الآخذون أغنياء،
منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يقاتل به (¬١).
قوله: ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم؛ لما قلنا: أن أموالهم معصومة، فلا تملك (¬٢).

[معاملة الخوارج]
قوله: وما جبوه من الزكاة، والعشر، والخراج، من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن.
لأن التقصير من الإمام، حيث لم يحمِهم، بخلاف ما إذا مرَّ بهم فعشروه حيث يؤخذ ثانيًا؛ لأن التقصير منه حيث مرَّ بهم (¬٣).
قوله: وبفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر، إن كان الآخذون أغنياء.
---------------
(¬١) إلا في حال الضرورة. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، الشرح الصغير ١/ ٤١٥، الخرشي على خليل ٨/ ٦١، حاشية العدوي على خليل ٨/ ٦١، الوجيز ٢/ ١٦٥، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٠٤، روض الطالب ٤/ ١١٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٣، الإفصاح ٢/ ٢٣١، الفروع ٦/ ١٥٤.
(¬٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ٤/ ١٥٥، المختار ٤/ ١٥٢، الهداية ٢/ ٤٦٥، العناية ٦/ ١٠٥، بلغة السالك ١/ ٤٧٥، منح الجليل ٩/ ٢٠١، تحفة المحتاج ٩/ ٧٢، السراج الوهاج ص ٥١٧، المحرر ٢/ ١٦٦، منتهى الإرادات ٢/ ٣٨٤، كشاف القناع ٦/ ١٦٤.
(¬٣) شرح فتح القدير ٦/ ١٠٥، الكتاب ٤/ ١٥٦، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٥، الهداية ٢/ ٤٦٥.

الصفحة 460